لا يجوز له أن يقصد تغطية رأسه، فإذا غطى بقية البدن غير الرأس بشيء من تلك الأغطية وخصوصا إن كان هناك برد أو أي مقتضى فلا شيء عليه، ثم إنه بعد أن ينام فمهما نام ثم لم يشعر فغطى رأسه فهو بذلك معذور ولا شيء عليه، لكن مهما أحس أن الرأس مغطاة وتحرك من نومه فيجب عليه أن يكشفه حالا فإن تمادى في كشف الرأس وقد أحس وجبت عليه الفدية بسبب تغطية الرأس، وهي أن يتخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مرة غطى فيها رأسه متعمدا أو تمادى بعد أن غطاه ناسيا أو نائما ثم أحس فتمادى وأبطأ بكشف الغطاء عن رأسه ، هذا بالنسبة للرجل الذي يحرم عليه تغطية الرأس.
وكذلك الحكم للمرأة التي يحرم عليها تغطية الوجه فيحرم على الرجل تغطية الرأس وعلى المرأة تغطية الوجه إلا أن المرأة إذا كانت في أوقات أداء النسك تخاف من نظر الأعين إليها من الأجانب يجوز لها أن تستر وجهها وهي بذلك معذورة، وقد صح في ذلك الحديث عن أمهات المؤمنين حين حججن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى وأنعم به من بيت كريم وأكرم بهن من قدوة لنسائنا إلى يوم الدين ، فبذلك نعلم أنه إذا غطى المُحرم رأسه متعمدا فقد أثم وعليه الكفارة وإذا غطاه ناسيا أو كان نائما بأن لم يغطِّ رأسه عند النوم ولكن في أثناء النوم غطى رأسه وهو لا يحس بشيء من ذلك فالقلم مرفوع عن النائم ولا شيء عليه إلا إذا أحس فإن أحس فعليه أن يسارع إلى كشف الرأس وإلا لزمته الفدية ..
أما مجرد المسح من دون تغطية كاملة فجائز ما دام في عرف المسح، وذلك بأن يمر جزءا من المنشفة أو المخيط فيمرها على جزء من الرأس ثم على الجزء الآخر فهذا جائز، وأما أن يثبتها عليه ثم يعمل على دورانها وهي عليه مغطية للرأس من الجوانب فهذا لا يجوز لأنه في حالة الإحرام ، أما أن يمسك بطرف من المنشفة فيمسح بها أطرافا من الرأس ثم يمسح أطرافا أخر فلا شيء عليه في ذلك، إنما المحرَّم عليه أن يُبقي المنشفة ثابتة على رأسه، أو مع ثباتها على الرأس يدوِّرها في الرأس نفسه فحينئذ يكون قد غطى الرأس تغطية تامة وخرج عن عرف التنشيف إلى حقيقة التغطية فذلك يضر مثل إذا حمل على رأسه زمبيلا ونحوه فإنه يجوز لكن إذا تدلى ذلك المحمول على الرأس حتى صار كالقلنسوة للرأس وستر الرأس من الجوانب صار ذلك حراما ولا يجوز له .