الصلاة المطلقة في غير الأوقات المنهي عن صلاة النفل فيها جائزة في أي ليلة كانت من غير ادعاء تخصيص بليلة ولا فضلا مخصوصا لم يرد فيه شيء من النصوص ، فمن أراد أن يصلي فله ثواب الصلاة وفضل الصلاة من غير أن يكون إدعاء لفضل مخصوص لم يرد في النص ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. فكل مصلٍّ في ليلة النصف من شعبان أو غيرها مهما صلى صلاة في أي ليلة كانت مائة ركعة أو أقل أو أكثر فله ثواب كل قراءة وكل حرف يقرأه من القرآن وكل ركوع وكل سجود يسجده ، وإنما يحرم عليه أن يصلي النفل المطلق في الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها.. وهي: ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وساعة الاستواء حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند اصفرارها حتى تغرب، فهذه الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها عن الصلاة النافلة، فأما غير ذلك فهو داخل في قوله: الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، فلا يجوز لأحد أن يحرِّم على الناس ما لم يحرِّمه الله ورسوله، ولا يجوز لأحد أن يفتري بذكر ثواب مخصوص لم يرد له نص ولا أن يدعي أن ذلك لا يجوز إلا في ليلة محددة معينة ولم يجيء في ذلك التحديد نص أيضا .. وبالله التوفيق.