ما حكم المرأة التي تنتف شعر حاجبيها ليس زينةً لزوجها بل لتظهر النساء بالمظهر اللائق وبدون موافقة زوجها وما ذلك إلا بتحريض من أختها بالرغم من أن زوجها لا يحب تلك الهيئة بل راض بها كما خلقها الله ويحبها بطبيعتها. وفي إطار ذلك حصل خلاف بيني وبينها حيث نصحتها عدة مرات ومنعتها عند ذلك تمسكا بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والتسليم ، فردت بقولها: جميع النساء يفعلن ذلك، فقلت هل تفضلين التزين للنساء دون زوجك. فأثار ذلك غضبي مما أوقعني في زلة لسان بقولي: انك بتجاهلك لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مشركة أنت وأختك المحرضة على ذلك، بعد ذلك أحسست باني أخطأت بقولي هذا فقلت ربما حسبت طلقه، فأخبرتها بذلك فقالت ما الحل فقلت أنا سأقول تزوجتك وتقبلين بقولك قبلت، فكان ذلك. وتساهلت في السؤال عن ذلك و في اليوم التالي حصل أن عاشرتها. فبعدها بأيام قليله أن الأمور من حولي تتعقد وان زوجتي تسيء التفاهم معي وان مشاكل أخرى حدثت معي فتذكرت ما حدث فقلت ربما أن ما حدث تبعه عقاب من الله. واني ربما تورطت في تعدي حدود الله بسبب جهل مني . فلنا من تلك الأيام شهر تقريبا ولم أقربها كونها في بيت أبيها لأنها والدة لديهم فأرجوا من فضيلتكم الإسراع في إفتائي في أمري، لأني نادم لما حصل وفي حالة نفسية يرثى لها.

نشر في 18/10/2004 08:16:00 م
85

الواجب عليك التوبة من التشريك والتكفير والندم على ذلك ، ولا يعد ذلك طلقة وأكثر من دعوة (رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ) واستعمل حسن الخلق ولم تزل الزوجة في عقدك .