شرح المُوطَّأ - 332 - كتاب البيوع: باب مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب البيوع: عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ». فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: « ادْعُوهُ لِي ». فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهﷺ: « أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ يَبِيعُونَنِي الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ صَاعاً بِصَاعٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: « بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً »