شرح الموطأ - 402 - كتاب الأقْضِيَة: باب الاِعْتِصَارِ فِي الصَّدَقَةِ

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الأقْضِيَة: باب الاِعْتِصَارِ فِي الصَّدَقَةِ، من قول يحيى:  سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ, أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ، قَبَضَهَا الاِبْنُ أَوْ كَانَ فِي حَجْرِ أَبِيهِ، فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ