شرح الموطأ - 418 - كتاب العتق والولاء: باب الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب العتق والولاء: باب الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ، من قول الإمام مالك: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَبَتَّ عِتْقَهُ حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ، وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ خِدْمَةٍ، وَلاَ يَحْمِلَ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الرِّقِّ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ». قَالَ مَالِكٌ : فَهُوَ إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصاً أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ، وَلاَ يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الرِّقِّ